السيد محمد الحسيني الشيرازي
390
من الآداب الطبية
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة » « 1 » . وفي رواية أخرى قال الصادق عليه السّلام : « في كل غسل وضوء إلا الجنابة » « 2 » . وعن أبي الحسن الأول عليه السّلام قال : « إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضأ واغتسل » « 3 » . غسل اليدين للجنب مسألة : يستحب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا قبل إدخالهما الإناء ، والظاهر أن المراد الكفين لا الأعم من ذلك . عن يونس عنهم عليهم السّلام قال : « إذا أردت غسل الميت ، إلى أن قال : ثم اغسل يديه ثلاث مرات ، كما يغسل الإنسان من الجنابة ، إلى نصف الذراع » « 4 » . وفي رواية أخرى عن علي عليه السّلام في حديث أربعمائة قال : « إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما » « 5 » . وظاهر الرواية الثانية كامل الذراعين إلى المرفقين . المضمضة والاستنشاق قبل الغسل مسألة : يستحب المضمضة والاستنشاق قبل الغسل . عن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة ،
--> ( 1 ) غوالي اللآلي : ج 3 ص 29 باب الطهارة ح 76 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ص 143 ب 6 ح 94 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 248 ب 35 ح 2074 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 265 ب 44 ح 2116 . ( 5 ) الخصال : ج 2 ص 630 باب علم أمير المؤمنين عليه السّلام أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب .